الطعن رقم 241 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-11-3
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية وجودة احمدغيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد زكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بإعفاء ثلاث دور متروكة عن مورث المطعون عليهم من رسم الأيلولة علي التركات باعتبار أنها مخصصة لسكني أسرته استنادا إلي نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، في حين أن هذه المادة صريحة في قصر الإعفاء من الرسم علي دار واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى ، يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل كلمة " الدار " بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة " الدور " بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم و المخصصة لسكنى أسرته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0