الطعن رقم 200 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-6-23
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بخصم المبالغ المحتجزة لمواجهة مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال في السنوات من 49/1950 إلي 51/1952 من وعاء الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية مستندا في ذلك إلي أن الفقرة الخامسة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 386 لسنة 1956 تسري بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، وأن المشرع بإجرائه هذا التعديل أقر ما كانت تجري عليه مصلحة الضرائب في شأن هذه الإستقطاعات بعدم اخضاعها للضريبة إذا توافر شرطان هما وجود لائحة خاصة لصندوق المكافآت تبين حقوق المشتركين فيه وتكون جزءا مكملا لعقد العمل ، وأن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة ، وأنه طالما أن الشركة عملت علي توافر هذين الشرطين في سنة 1957 عقب صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 مباشرة فإنه يتعين خصم المبالغ المذكورة من وعاء الضريبة في سنوات النزاع ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن إضافة فقرة خامسة إلي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 386 لسنة 1956 والنص علي سريانها بأثر رجعي لم يقصد منه إلا إقرار ما جرت عليه الطاعنة في تعليماتها من إجازة خصم هذه الإحتياطات بنفس الشروط التي نص عليها القانون الجديد ، وهي وجود لائحة خاصة للصندوق واستقلاله بشخصية معنوية متميزة عن شخصية المنشأة ، وإذ لم يتوافر هذان الشرطان في الحساب الذي رصدت فيه الشركة إحتياطي مواجهة حقوق العمال والموظفين في أية سنة سابقة علي صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 فإنه لا يجوز خصم هذا الإحتياطي من وعاء الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 386 لسنة 1956 - الذى أضاف إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالتكاليف فقرة جديدة برقم [5] - و نص المادة الثانية من ذلك القانون أنه إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التى تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة ، إلا إذا كان للنظام الذى ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشاة لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافأة نهاية الخدمة ، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة .