⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1971-5-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة ارباح المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء قرار لجنة الطعن بالنسبة لإخضاع المطعون عليه للربط الثابت في سنتي 1955 ، 1956 وبمحاسبته علي أساس الإيراد الفعلي مستندا في ذلك إلي أن الحكمة من نص المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 هي ضمان اتصال علم مصلحة الضرائب باختيار الممول محاسبته علي أساس أرباحه الفعلية وأن الممول قد أخطر المصلحة بذلك باقراريه في هاتين السنتين اللذين تضمنا أن أرباحه تقل عن حد الإعفاء مما ينبئ بغير جدال أنه اختار المحاسبة علي أساس أرباحه الفعلية ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تشترط لاختيار المحاسبة علي أساس الأرباح الفعلية تقديم طلب من الممول بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يرسل إلي المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وهو إجراء لازم لا يغني عنه أي إجراء آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه إبتداء من سنة 1955 - و إستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة - إستحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .