الطعن رقم 166 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-5-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بوجوب محاسبة المطعون عليه عن إيراده الخاضع للضريبة العامة علي الإيراد في سنة 1955 علي أساس تقدير إيراد عقاراته المبنية تقديرا فعليا مستندا في ذلك إلي أن ما قصده المشرع من الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 هو أن تعلم مصلحة الضرائب برغبة الممول في محاسبته علي هذا الأساس وأن الشكل الذي بينته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 لإظهار هذه الرغبة - وهو الكتاب الموصي عليه بعلم الوصول أو إيداع الطلب بهذه الرغبة علي النموذج رقم 3 ضرائب - إن هو إلا وسيلة لإبلاغ المصلحة برغبة الممول بحيث إذا علمت بهذه الرغبة من واقع الإقرار المقدم في الميعاد القانوني ، فإنه يتعين محاسبة الممول علي أساس الإيراد الفعلي لعقاراته ولو لم يطلب المحاسبة علي هذا الأساس بطلب مستقل . وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لأنه طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة علي الإيراد - يكون تحديد إيراد العقارات علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20 % منها مقابل التكالف ، ويجوز استثناء تحديده علي أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يبدي الممول رغبته في ذلك صراحة علي الاستمارة رقم 2 أو علي ورقة مشتملة علي البيانات الواردة بها وأن يسلم طلب الاختيار إلي المأمورية علي الاستمارة رقم 3 أو يرسله إليها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وما دام المطعون عليه لم يطلب إختيار الإيراد الفعلي بالطريق الذي حدده القانون لهذا الاختيار ، فإن حقه فيه يكون قد سقط .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 - قلل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات أن يكون حكيماً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و إستوفى طلبه الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من اللائحة .