⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1971-11-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سمسرة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية جودة عيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم خضوع المبالغ التي دفعها المطعون عليه للأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلي مكتبة - لضريبة الأرباح التجارية المقررة علي العمولة والمنصوص عليها في المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 استنادا إلي أن تطبيق هذه المادة قاصره علي أعمال الوساطة العارضة في محيط التجارة ، وأن المطعون عليه محام وليس تاجرا فلا يخضع للضريبة التجارية وإنما لضريبة المهن الحرة مما تنتفي معه صفة العمولة عن هذه المبالغ إذ هي من الإكراميات الواجبة الخصم من الأرباح باعتبارها تكليفا علي الربح ولا تخضع لأية ضريبة ، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الماة المشار إليها لم تشترط ثبوت صفة التاجر لاعتبار ما يدفعه للوسطاء عمولة تخضع للضريبة التجارية ، بل جاء هذا النص صريحا في أن الضريبة تسري علي العمولة أو السمسرة ولو كانت عن عمل عارض دون إعتداد بصفة الشخص الذي يدفعها فأسبغ عليها المشرع بذلك الصفة التجارية ولو تمت خارج المجال التجاري وأخضعها للضريبة التجارية ، وجعل الملتزم الأصيل بها هو الوسيط الذي حصل عليها ، وليس دافعها الذي يقتصر التزامه علي حجز الضريبة المستحقة عليها وتوريدها للخزانة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 مما مقتضاه أن المبالغ موضوع النزاع التي دفعت إلي أشخاص مقابل توسطهم بين المطعون عليه وبين المتقاضين لجلب قضايا إلي مكتبه تعتبر " عمولة " لا " إكراميات " وخضع لحكم المادة 32 مكررة سالفة الذكر كما تعتبر في الوقت نفسه تكليفا علي أرباح المطعون عليه ، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه " إكراميات " ولم يخضعها لضريبة العمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفتة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته . و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أى قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون إعتداد دافعها تاجراً كان أم غير تاجر ، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارصتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة و إنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضربية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة ، و لا يتعارض مع ذلك تمحيض قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - و هو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه ، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .