الطعن رقم 86 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-12-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سمسرة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي أن ما يدفعه المطعون عليه إلي صندوق سماسرة بورصة الإسكندرية يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أن التكاليف التي تقضي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصمها من وعاء الضريبة هي المصاريف التي تتصل بمباشرة المهنة إتصالا وثيقا واللازمة للحصول علي الربح أو حفظه ، ولا يعد المبلغ موضوع النزاع من هذا القبيل لأن المطعون عليه يدفعه لصالحه هو وورثته من بعده فلا يجوز خصمه من الربح ، ولا محل للقياس ، حسبما ذهب إليه الحكم علي ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 39 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 386 سنة 1956 لأن ما يعتبر من التكاليف في حكم هذا النص هو ما تدفعه المنشآت لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها ، وهو ما لا يتوافر بالنسبة للمطعون عليه لأنه لا يتصور التزامه قبل نفسه بمكافأة نهاية خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 6 ، 8 ، 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن - الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصادية رقم 67 لسنة 1956 - مرتبطة ، أن الإشتراك فى الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار ، و إنما هو حق إختيارى له أن شاء إستعمله و إن شاء أهمله، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو و أن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة مهنة السمسار و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها ، و لا محل للإستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القاونون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشآة ، أو مستثمرة لحسابه الخاص" و هذا الوصف لا يصدق على المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات الخاص بالسمسرة ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقاً للمادة الثانية من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة إشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة [جـ] من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى ، و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939