⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1971-6-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى وطايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الإستئناف علي أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والتي لم تعلن بعد هو ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون في 14/7/1962 وأن الإستئناف وقد رفع بتاريخ 31/12/1962 أي بعد مضي أكثر من ستين يوما علي تاريخ العمل بالقانون فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد المقرر بالقانون ويتعين الحكم بسقوط الإستئناف ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية في الطعن في قرارات لجان الطعن بشأن الأرباح التجارية والصناعية هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان هذا الحكم طبقا لنص المادتين 54 ، 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا محل لاحتساب ميعاد الإستئناف وبدء سريانه طبقا لقانون المرافعات ، لأنه لايلجأ لهذا القانون باعتباره القانون العام في المواعيد والإجراءات المقررة بقانون خاص يخالف القانون العام في أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و الأرباح التجارية و الصناعية و كسب العمل هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع ، و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ، جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .