الطعن رقم 17 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ الطعن بطريق النقض - من يحق له الطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان......................والسيد ......................( المطعون عليهما الاولين ) رفعا علي ......................( الطاعن في الطعن رقم 19 سنة20 ق ) الدعوى امام محكمة منوف الجزئية وطالباه بمبلغ 3564 قرش صاغ متاخر ايجار وفسخ عقد الايجار وتسليم الاطيان المؤجرة مستندين في ذلك الي عقد ايجار موقع عليه من ......................في25/2/1941 يفيد استئجاره الاطيان عن سنتي 1941 و 1942 والي ادعائهما تجدد ذلك العقد ضمنيا عن سنة 1943 – وفي جلسة المرافعة امام المحكمة الجزئية طلب ............................... ( الطاعن في الطعن رقم 17 سنة 20 ق ) دخوله خصما ثالثا منضما الي المدعي عليه في رفض طلب التسليم مستندا الي ان الاطيان في وضع يده هو بوصفه دائنا مرتهنا حول اليه عقد الرهن من المرتهن الاصلي وهو جوده عثمان اللاهوتي . فرأت المحكمة الجزئية عدم قبول تدخل ...................... لانه تبين من العقد الذي قدمه من يدعي ...................... والمحرر في 20/4/1930 ان دين الرهن الذي يتمسك به حسن علي الجمال قد حصل التخالص عنه وان دعوى المدعيين قبل المستاجر صحيحة من عقد الايجار ومن تاخره في دفع الاجرة ولذلك قضت اولا بعدم قبول..............................خصما في الدعوى وثانيا بالزام المدعي عليه بان يدفع 35ج و 42 م وفسخ عقد الايجار وتسليم العين المؤجرة فرفع .............................. استئنافا عن الحكم واختصم فيه المحكوم لهما و................................. الذي رفضت المحكمة الجزئية تدخله في الدعوى – وفي23/11/1943 قضت محكمة الدرجة الثانية باحالة الدعوى علي التحقيق وبعد سماع الشهود قضت في29/11/1949 اولا – بعدم قبول الاستئناف بالنسبة الي ......................لانه لم يكن خصما في الدعوى وثانيا – برفض الاستئناتف وتاييد الحكم المستانف فطعن كل من ...................... و......................في الحكمين ( التمهيدي والقطعي ) بالنقض .
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول طعن ...................... لانه لم يكن خصما في الحكم المطعون فيه .
ومن حيث انه يبين من الوقائع السابق بيانها ان ...................... اراد التدخل في الدعوى امام محكمة اول درجة فرفضت قبول تدخله فلما رفع ...................... استئنافا عن الحكم الصادر عليه متاخر الايجار والتسليم ادخله في الاستئناف كمستانف عليه ولكن محكمة ثاني درجة رات عدم جواز اختصامه لانه لم يكن خصما امام محكمة اول درجة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة اليه وعلي ذلك لا يجوز له ان يطعن في الحكم بطريق النقض لان هذا الطعن لا يجوز الا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعد كذلك من رفضت محكمة اول درجة تدخله في الدعوى ومن اخرجته محكمة ثاني درجة رافضة اقحامه في خصومة لم يكن طرفا فيها امام محكمة اول درجة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا .
ومن حيث ان ...................... يطعن في الحكم التمهيدي الصادر في 23/11/1943 ولكنه لم يضمن تقرير الطعن اسباب طعنه في هذا الحكم فيتعين الحكم ببطلان الطعن المرفوع عن الحكم المذكور .
ومن حيث ان ...................... والسيد ...................... يدفعان بعدم قبول الطعن رقم19 سنة20ق شكلا بالنسبة الي الحكم الصادر في 29 /11/1949 تاسيسا علي انه صادر من محكمة ابتدائية في دعوى رفعت قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فيجب ان يكون الحكم فيها خاضعا من حيث طرق الطعن فيه الي قانون المرافعات القديم الذي ما كان يجيز الطعن في الحكم النهائي الصادر من المحاكم الابتدائية الا في احوال خاصة ليس من بينها حالة الحكم المطعون فيه .
ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان الحكم المطعون فيه وقد صدر في 29/11/1949 ( أي بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ) من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية يعتبر قابلا للطعن بالنقض وفقا للمادة 425 مرافعات ولا يحول دون ذلك ان تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا بل وسارت مرحلة من مراحلها امام محكمة ثاني درجة في ظل قانون المرافعات القدبم اذ المادة الاولي من قانون المرافعات صريحة في ان احكام القانون الجديبدي فيما عدا ما استثنته المادة تسري علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها .
ومن حيث ان طعن ...................... في الحكم الصادر في 29/2/1949 قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الطعن علي هذا السبب بني علي سببين يتحصل اولهما في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة الي ...................... بمقولة انه لم يكن خصما لدي محكمة اول درجة قد اخطأ في تطبيق القانون اولا -لان حسن الجمال كان فعلا خصما امام محكمة اول درجة ومن الخطا عدم قبوله خصما ثالثا - وثانيا – لانه لا مانع من اعلان ...................... في الاستئناف لان مصلحة الطاعن في اعلانه محققه لانه واضع اليد وفي عدم قبوله اخلال بحقوق الطاعن في الدفاع لعدم سماع بينته علي وضع اليد وثالثا - لان صفة ......................ابيح له الاعتراض علي الحكم فيما لوصدر في غير مواجهته .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من ان محكمة اول درجة وقد رفضت تدخل حسن الجمال في الدعوى فلا يعتبر خصما فيها وعلي ذلك لا يصح اختصامه في الاستئناف اذ اوردت الفقرة الاولي من المادة 412 مرافعات المبدأ الذي كان مقررافي هذا الشان في القانون القديم بنصها علي "انه لايجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف " ذلك لانه بالحكم الصادر من محكمة اول درجة يتحدد اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف فلا يجوز للمستانف ان يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا في الدعوى ولا يسوغ الخروج علي هذا الحكم او لديه بينة يدحض بها الدعوى اويؤيدها – اذ مثل هذا الشخص انما يجوز له – ان اراد هو – التدخل الانضمامي بالاوضاع المقررة لذلك وللمحكمة ان تفصل في النزاع الذي يثار علي جواز قبوله اما بقبول تدخله فيعتبر خصما او يرفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة .
ومن حيث ان السبب الاخر يتحصل في ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له اذ دفع الطاعن الدعوى بان عقد الايجار لم يجدد ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع واقتصر بحثه علي تحقيق وضع اليد حسبما استخلصه من اقوال الشهود دون ان يبين سبب وضع اليد اهو الغصب ام عقد الايجار واذا كان هو التجديد فكيف حصل.
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اوضحه الحكم المطعون فيه باسباب لا مزيد عليه من ان الطاعن وقد كان مستاجرا الاطيان في سنتي 1941 و1942 استمر واضع اليد علي الاطيان برضاء المؤجرين في سنة1943 وان هذا ثابت من اقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة تنفيذا للحكم التمهيدي .
ومن حيث انه لذلك يكون طعن ...................... في الحكم الصادر في 29/11/1949 علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وإذن فمتى كان الواقع أن محكمة أول درجة قد رفضت تدخل الطاعن في الدعوى كما أخرجته محكمة ثاني درجة رافضة إقحامه في خصومة لم يكن طرفا فيها أمام محكمة أول درجة فإن طعنه بطريق النقض يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإنه يكون قابلا للطعن بالنقض وفقا للمادة 425 مرافعات ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا بل وسارت مرحلة من مراحلها أمام محكمة ثاني درجة في ظل قانون المرافعات القديم إذ المادة الأولى من قانون المرافعات صريحة في أن أحكام القانون الجديد فيما عدا ما استثنته المادة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت تدخل أحد الأشخاص في الدعوى فإنه لا يعتبر خصما فيها وعلى ذلك لا يصح اختصامه في الاستئناف إذ أن الفقرة الأولى من المادة 412 مرافعات قد أوردت المبدأ الذي كان مقررا في هذا الشأن في القانون القديم بنصها على " أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال ما لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف " ذلك لأنه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة يتحدد أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا في الدعوى ولا يبرر الخروج على هذا الحكم أن يكون من يريد أن يختصمه المستأنف ممن يصح لهم الاعتراض على الحكم أو لديه بينة يدحض بها الدعوى أو يؤيدها. إذ مثل هذا الشخص إنما يجوز له - إن أراد هو - التدخل الانضمامي بالأوضاع المقررة لذلك وللمحكمة أن تفصل في النزاع الذي يثار على جواز قبوله أما بقبول تدخله فيعتبر خصما أو برفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة.