الطعن رقم 52 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-5-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى وجوده احمد غيث.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح المطعون عليه من " المعدية " في الفترة من 1/1/1952 إلي 21/3/1953 علي أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي واتخاذ أرباح سنة القياس أساسا للربط علي السنوات المقيسة ، أن يكون تقدير أرباح سنة القياس نهائيا ، وأنه مادام تقدير أرباح ىسنة القياس - 1951 - لم يصبح نهائيا ، فإنه لايجوز اتخاذه أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لأنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 يكفي أن تكون أرباح سنة القياس مقدرة ولايشترط أن يكون هذا التقدير نهائيا ، والقول بغير ذلك فضلا عن مخالفته للقانون ، فإنه يتعارض مع الغرض الذي استهدفه المشرع من قوانين الربط الحكمي وهو الحفاظ علي حقوق الخزانة وتفادي سقوط دين الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954 ، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 ، أو كان قد بدأ نشاطه أو إستأنفه خلالها ، إتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو إستأنفه. و لا يمنع من ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ، و لم يتقرر بصفة نهائية خضوعهاً لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قراراً من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة ، و هذا القرار يتعين إلتزامه و تحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون رقم لسنة 1939 .