الطعن رقم 14 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1971-4-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات رئيس المحكمة وعضوية حسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوي علي أنه يجوز استهلاك الأصول المستحدثة في المنشأة خلال السنوات 1940 ، 1945 ، 1946 من أرباح سنة تالية وذلك بخصمها جملة من أرباح المنشأة في سنة 1947 ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لأن المشرع وقد أجاز في المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة علي الأرباح الإستثنائية - الترخيص للممول في أن يخصم من الربح الإستثنائي المبالغ اللازمة لاستهلاك رؤوس الأموال المستثمرة بادئ الأمر في المنشآت الجديدة التي استحدثت من أول يناير سنة 1940 ، أو لاستهلاك رؤوس أموال استحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل ، ثم أوجب بنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور علي كل ممول يرغب في الترخيص له بتكوين الاحتياطي المشار إليه ، أن يقدم مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح التجارية والصناعية ولأول مرة في بحر شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، إقرارا مفصلا ببيان الإنشاءات الجديدة التي استحدثت من أول يناير سنة 1941 توضح فيه الأصول المستحدثة أصلا مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها ، فإنه يكون قد رسم للترخيص بهذا الاستهلاك طريقا معينا ، هو تقديم إقرار مفصل بالأصول المستحدثة في كل سنة مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح المتعلقة بها ، وذلك ليتسني استهلاك الأصول المستحدثة في سنة من أرباح هذه السنة بالذات إلتزاما منه لقاعدة سنوية الضريبة ، وذلك فضلا عن أنه لا خلاف من جهة الواقع في أن ربط كل من الضريبتين التجارية والخاصة علي المطعون عليه في السنوات من 1940 إلي 1946 قد أصبح نهائيا ، والقول باجازة استهلاك أصول استحدثت في هذه السنوات عند الربط عن سنة تالية ، فيه مساس بالربط النهائي لا يجيزه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون قد حدد ميعاداً لإتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى إجرائه ، و إذ كان مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية - و المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم إحتياطى الإستهلاك الإستثنائى مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية و إلا سقط الحق فيه ، و كان لا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى سنوات لاحقة إذ من شأن ذلك أن يفتح باب المنازعة بإجراء الخصم من ضريبة تحددت و ربطت و أصبح الربط عنها نهائياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه فى الدعوى على ما قرره من أن " المشرع لم يشترط إجراء هذا الخصم سنة بسنة مما مؤداه جواز إجرائه فى سنة عن سنة أو سنوات سابقة " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .