الطعن رقم 8 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-1-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة - الاعفاء من الضرائب
⚖️ ضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة - الاعفاء من الضريبة
⚖️ معاهدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي برفض دعوي الطاعنة وأخضع أرباح الأسهم التي أخذتها في مقابل ما قدمته إلي الشركة المالية والصناعية لضريبة القيم المنقولة ، مستندا في ذلك إلي أنها لم تكن وقت تأسيس الشركة الفرعية التي ساهمت فيها شركة مصرية فلا تعفي من ضريبة أرباح الأسهم وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين ( أولهما ) أن نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لايشترط توافر الجنسية المصرية في الشركة التي تساهم في شركة فرعية عند تأسيس هذه الشركة ، وإنما يكتفي بأن تكون الشركة المستفيدة من الإعفاء شركة مساهمة مصرية وأن تكون قد ساهمت في تأسيس شركة فرعية أو زيادة رأس مالها وتحتفظ بالأسهم مقيدة باسمها إلي تاريخ التوزيع دون انقطاع ، وهي شروط لاتمنع الشركة الأجنبية التي تحولت إلي شركة مصرية من التمتع بالاعفاء المقرر بهذا النص لأن شرط الجنسية الذي كان متخلفا قد تحقق ولأن مبدأ استقلال السنوات الضريبية يوجب تطبيق الاعفاء بعد تحقق شرط الجنسية علي السنوات المالية موضوع النزاع ( وثانيهما ) أن مبدأ المساواة بين جميع الشركات في مصر المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشمل القواعد المتعلقة بفرض الضريبة كما يشمل الاستثناءات الواردة عليها ، التزاما للقاعدة التي قررتها معاهدة مونتريه وهي تقضي بعدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية ، وهو ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة ووافقت عليه مصلحة الضرائب نزولا علي حجية الأحكام ولكنها عدلت عنه في السنوات التالية فحملت الشركة ضريبة كان من المفروض أن يتحملها المساهمون خصما من الأرباح التي توزع عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يشترط للإعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية و تظل على جنسيتها المصرية ، و أن تكون الأسهم و الحصص التى أسهمت بها لا تزال مقيدة بإسمها . يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة فى المشروع كان يشترط إشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية و رأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافى فحذفت هذا القيد " لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة فى إنشاء شركات جديدة " . و هو ما لا يدع مجالاً للقول بأن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى الأسهم و الحصص التى كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية بإسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية و تحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها ، لأن الإعفاء من الضريبة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم فى شركات فرعية ، و لأن هذا الإعفاء إستثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على أن " الشركات و المنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة فى الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالمادة السادسة من ذلك القانون ، و إنما وضعت لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما نصت عليه تلك المادة للتسوية فى الإعفاء بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالى الفرنسى ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما تقضى به معاهدة مونتريه - من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية فى تطبيق القوانين المالية - للتسوية فى الإعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية .