الطعن رقم 373 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-5-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة ارباح المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى وجوده احمد غيث.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الإبتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه -قضي باتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة في سنة 1954 أساسا للربط عليه في سنتي 1955 و 1956 مستندا في ذلك إلي أنه مادام المطعون عليه قد حوسب علي أساس أرباحه الفعلية في سنة 1954 فإن هذه الأرباح تتخذ أساسا للربط في السنتين التاليتين ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي استحدث نظاما خاصا لربط الضريبة علي الممولين من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول علي دبلوم عال من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، فقدر الضريبة عليهم بفئات ثابته محددة ، ولم يسمح بالتحول عن هذا النظام إلي الضريبة علي الأرباح الفعلية إلا لفئات معينة بينها علي سبيل الحصر في المادتين الأولي والثانية منه وهم من جاوز متوسط أرباحه الفعلية في السنوات السابقة علي أول يناير سنة 1955 أو تجاوزت أرباحه في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 مبلغ ألف جنية ومن رأت مصلحة الضرائب لأسباب جدية أن أرباحه الفعلية تجاوزت هذا المبلغ ومن تقدم من الخاضعين للربط الثابت إلي مصلحة الضرائب بطلب مستوف للشروط القانونية يطلب فيه محاسبته علي أرباحه الفعلية ، وإذ نص في المادة الثالثة من القانون المذكور علي أنه في حاله ربط الضريبة علي أساس الأرباح الفعلية طبقا للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها ، وذلك اعتبارا من سنة 1954 ، وفي المادة الخامسة منه علي أنه يعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1955 ، وكانت الضريبة لم تربط علي أرباح المطعون عليه الفعلية في سنة 1954 طبقا لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 لأنه ليس من الفئات التي تحاسب علي أرباحها الفعلية طبقا لأحكامه ، وإنما ربطت علي أرباحه الفعلية طبقا لأحكام القانون السابق ، فضلا عن أن سنة 1954 خارجة عن النطاق الزمني للقانون رقم 642 لسنة 1955 الذي لم يعمل به إلا اعتبار من السنة الضريبية 1955 ، وجري الحكم المطعون فيه رغم ذلك علي اتخاذ أرباح سنة 1954 أساسا لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنتا 1955 و 1956 ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1،2،3،5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إعتباراً من السنة الضريبية 1955 و إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 كان الأصل فى ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة فى القانون إلا إذا كان الممول ممن إستثنتهم المادتين الأولى و الثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية ، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير بإعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون إبتداء من سنة 1954 الضريبية فيعمل بهذا الربط الفعلى لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها ، لأنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس ، و فى هذا إستقرار لمركزهم الضريبى لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم ، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها و ذلك إبتداء من سنة 1954 ، فيسرى ربط هذه السنة على سنتى 1955 ، 1956 و ربط سنة 1957 على السنتين التاليتين و هكذا .