الطعن رقم 368 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-11-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم قضي بأن الدوطة التي دفعتها المطعون عليها تخصم كاملة من أصول تركة زوجها الموجودة في مصر دون أمواله الموجودة في الخارج ، استنادا إلي أن هذه الدوطة استغلت في مصر ، وأن مؤدي نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن أصول التركة وخصومها بالنسبة للأجانب تتحدد بالأموال الموجودة لهم في مصر فقط ، هذا في حين أن المادة الثانية سالفة الذكر جعلت مناط رسم الأيلولة في الحالة التي يكون فيها المتوفي أجنبيا بوجود المال المتروك عنه في مصر سواء كان منقولا أو عقارا ، ولم يعرض هذا النص لبيان كيفية خصم ما عليه من الديون إذا ترك أموالا في مصر وفي الخارج ، غير أن مبدأ وحدة الذمة المالية يقضي بأن جميع أموال المتوفي سواء في مصر أو في الخارج تتحمل بكل ما عليه من ديون ، وهو ما يتعين معه أن يخصم من وعاء رسم الأيلولة قدر من الدوطة يتناسب مع الأموال الموجودة في مصر بالمقارنة إلي مجموع التركة ، إذ قضي الحكم المطعون فيه بخصم الدوطة كاملة من وعاء الرسم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 1/17 من القانون المدني تنص على أنه "يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته" وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يوناني الجنسية، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه "في حال إنحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وإنتفاع من الزوج على أموال الدوطة" فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقاً للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الإنتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا إنحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة إلى الزوجة، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عاد إليها حق الإنتفاع.