⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-10-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة ارباح المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد زكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفته الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 ، إذ الواضح منها أن المشرع إستحدث بمقتضي هذه الفقرة نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين علي دبلوم عال من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخري علي سبيل الإستثناء من الربط المقرر بالنسبة لذوي المهن الحرة في المواد 72 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 ورخص لهم في نفس الوقت إختيار المحاسبة علي أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك للمأمورية المختصة بمقتضي خطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه علي أساس أرباحه الفعلية دون أن يقدم طلبا بالمحاسبة علي هذا الأساس وجري في قضائه علي أن تقديم الممول إقرار الأرباح السنوية يدل علي رغبته في المحاسبة علي أساس الأرباح الفعلية ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع إستحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، و إبتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة ، و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .