⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-12-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ شركات الواقع
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وتقول في بيان ذلك إن الحكم قضي بتخفيض أجرة الفدان بالماكينة من 4 ج و 800 م إلي ثلاثة جنيهات وبتخفيض نسبة إجمالي الربح في الري من 50 % إلي 40 % ، مع أن هذين العنصرين لم يكونا محل النزاع من المطعون عليه فلم يكن للحكم أن يتعرض لهما في قضائه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، وتقول الطاعنة بيانا لذلك إن الحكم قضي بتخفيض كافة عناصر التقدير استنادا إلي أن هذا التقدير مبالغ فيه ، وهو قول لايدل علي أن المحكمة فحصت النزاع المعروض عليها ولا يبين منه المعيار الذي طبقته حتي اعتبرت التقدير مبالغا فيه . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من ورثة المرحوم حسن سري تأسيسا علي أن التركة غير قابلة للتجزئة ، وأن للمطعون عليه وهو أحد الورثة أن يمثل التركة جميعها في الخصومة خاصة فيما يعود عليها بالنفع ، هذا في حين أن ربط الضريبة المطعون فيه لا يتعلق بالأرباح التي حققها المورث حال حياته ، وإنما يتعلق بالأرباح التي حققها الورثة أنفسهم من نشاطهم التجاري بإستغلال نصيبهم في ماكينات الري والطحين الذي آل إليهم من المورث بعد وفاته ، فلا يكون للمطعون عليه أن يمثل باقي الورثة في الطعن في الربط الخاص بهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من صحيفة الإستئناف أن المطعون عليه - الممول - عاب على لجنة الطعن و محكمة أول درجة المغالاة فى تقدير إيراد ماكينتى الرى ، و كان يدخل فى هذا النطاق تقدير أجرة رى الفدان و تقدير نسبة إجمالى الربح فى الرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما يطرح عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، فتربط الضريبة على كل وارث بإسمه عن نصيبه في أرباح المنشأة، ويكون لهذا الوارث أن يطعن في الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره في ذلك، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .