⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-3-31 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزه مندور واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوي علي قاعدة عامة مطلقة مؤداها وجوب إخطار الممول بالنموذجين 5 و 6 ضرائب في جميع الحالات في حين أن القانون رقم 99 لسنة 1949 فرق بين الممول الذي يقدم إقراره في الميعاد فأوجب إخطاره بهذين النموذجين ، وبين الممول الذي لم يقدم إقرارا بايراده أو قدمه بعد الميعاد القانوني فاكتفي بقيام مصلحة الضرائب بالربط وفقا لتقدير المأمورية دون اخطاره بعناصر التقدير وبالربط ، وتقوم المأمورية باتخاذ مقدمات التنفيذ بالضريبة مباشرة بأن توجه إليه التنبيه بصدور الورد وبوجوب أداء الضريبة علي النموذج رقم 8 إيراد عام ، ومن ثم ينشأ الربط ويستكمل وجوده قبل توجيه أي أخطار ، وليس النوذج 8 سوي مقدمة للتنفيذ ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه التفرقة كما لم يبين ما إذا كان المطعون ضده قد قدم إقراره في الميعاد أو لم يقدمه في الميعاد رغم ما لهذه التفرقة من أثر قانوني قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الأيراد - قبل تعديله بالقانونين 254 لسنة 1953 ، 75 لسنة 1969 - أن المشرع فرق بين الممول الذى قدم إقراره فى الميعاد و وافى المصلحة بملاحظته على التصحيحات التى أجرتها على إقراره ، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطاره بالعناصر التى تراها أساساً لربط الضريبة على " النوذج رقم 5 " ثم إخطاره بربط الضريبة على " النموذج رقم 6 " ، و بين الممول الذى لم يقدم إقرارا أصلا أو قدمه بعد الميعاد ، فإكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه - بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول - بصدور الورد متضمناً الضريبة المربوطة و وجوب أدائها .