الطعن رقم 312 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-1-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة ارباح المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نور الدين عويس وعضوية وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تناعه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه قضي بعدم خضوع المطعون عليه لحكم الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تقضي بتقدير المصرفات جزافا بخمس الإيرادات - رغم تسليمة بعدم إنتظام دفاتره وحساباته بالنسبة للإيرادات مستندا في ذلك إلي أن كلا من حساب الإيرادات والمصروفات يمثل وحدة مستقلة بذاتها ، وأن مصروفات المطعون عليه تقدر تقديرا فعليا حتي ولو كانت دفاتر حساباته غير منتظمة في خصوص الإيرادات ، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن الحسابات إيراداً ومصروفا وحدة لا تتجزأ ، ومتي كان الثابت أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة في شأن الإيرادات وهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافا بخمس الإيرادات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - و هو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديراً فعلياً حتى و لو كانت دفاتره و حساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .