الطعن رقم 16 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية للدرجات التى تعلو وظيفة قاض من الدرجة الاولى - اساسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الطالب كان رئيس محكمة فئة " ب " ثم صدر المرسوم المطعون فيه بتعيينات وتنقلات انتدابات قضائية بالمحاكم ونشر بالوقائع المصرية ولم يحو اسم الطالب فيمن عينوا من رؤساء المحاكم مستشارين بها بل عين في هذه الوظيفة اثنان من رؤساء المحاكم كانا يليان الطالب في الأقدمية، وكان يتضح من البيانات الخاصة بهما المنقولة عن السجل السري ومن البيانات التي حواها ملف الطالب أنهما لا يفضلانه في أهليته وقد سلمت بذلك وزارة العدل بدليل أنها رشحت الطالب قبلهما للترقية لوظيفة مستشار عند إعداد مشروع المرسوم المطعون فيه ووافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الترشيح ولكن المرسوم صدر رغما عن ذلك خلوا من ترقية الطالب فيكون بذلك قد انطوى على مخالفة المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 التي تنص على أن الترقية لما يعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولى تكون بالأهلية وعند التساوي يراعى الأقدمية ومن ثم يتعين إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لوظيفة مستشار بمحكمة استئناف وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت طلبات الطاعن تنحصر في شقين - الأول - إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مستشار بمحكمة استئناف وما ترتب على ذلك من آثار. ـ والثاني - الحكم له بأحقيته في الترقية إلى هذا المنصب، وكانت المحكمة قد أجابت الشق الأول من هذه الطلبات فإنه لا محل بعد ذلك لقبول الشق الآخر لأن ولاية هذه المحكمة فيما عدا التعويض هي ولاية إلغاء وما يطلبه الطاعن إنما هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطيه مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.