الطعن رقم 282 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-12-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بخصم القيمة الإيجارية للمباني المملوكة للشركة المطعون عليها والمؤجرة للغير وهي - السوق والفرن وصالون الحلاقة - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، واستند الحكم في ذلك إلي أن المباني المذكورة مرافق عامة للشركة استلزمها وجود مصانعها بجهة نائية عن العمران وتستعمل لخدمة موظفيها مما يجعل تأجيرها متصلا بنشاط الشركة فتعتبر قيمتها الإيجارية تكليفا علي الربح ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لخصم القيمة الإيجارية للعقارات من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن تشغلها المنشأة بنفسها ، وأما إذا أجرتها للغير فلا تعتبر قيمتها تكليفا علي الربح ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخصم القيمة الإيجارية للمباني موضوع النزاع رغم أنها مؤجرة للغير منن وعاء الضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة ، و يكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط و بما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، و هذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التى اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكا لها . و إذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة - سوق و فرن و صالون حلاقة - إذ هى مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة فى جهة نائية عن العمران و تستعمل لخدمة الموظفين و تهئية معيشة سهلة لهم ، و رأت الشركة أن تترك إستغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المبانى لهم ، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعدمشغولة بالمنشأة ، و إذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة و يجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .