الطعن رقم 270 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-3-17
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم سريان أحكام القانون رقم 218 لسنة 1951 الذي جعل النسبة التي تخصم من إيراد الاطيان الزراعية مقابل جميع التكاليف 20 % بدلا من 30 % علي إيراد الأطيان الزراعية الذي حصل عليه المطعون عليه في السنة الزراعية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1951 مستنداً في ذلك إلي أن القانون المذكور نفذ في 5/11/1951 وبعد انتهاء السنة الزراعية التي حصل الممول علي إيرادها ولم يرد به نص علي نفاذه بأثر رجعي فلا يسري إلا ابتداء من سنة 1952 . وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لأن المادة الرابعة من القانون 218 لسنة 1951 نصت علي سريان الأحكام الخاصة بتحديد الايراد وسعر الضريبة إعتباراً من يناير سنة 1952 علي إيرادات سنة 1951 فتسري أحكامه في خصوص تعديل نسبة التكاليف علي إيرادات السنة الزراعية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى ديسمبر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استبدل المشرع - بمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1951 - بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد - نصاً آخر مؤداه هو ونص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 أن تحديد المعدل المئوي للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من إيرادات العقارات الزراعية، إنما يسري على إيرادات سنة 1951 الميلادية والتي لا تتحدد إلا في نهايتها، وذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون المذكور الذي نشر وجرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 وقبل أن تنتهي هذه السنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر في 5 نوفمبر سنة 1951 وليس للقوانين أثر رجعى إلا بنص، ثم رتب على ذلك أنه نظراً لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت في أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.