الطعن رقم 247 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-5-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الربط الحكمى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي باتخاذ صافي أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1955 أساسا للربط عليه عن سنة 1957 وبمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساسا للربط عليه عن سنة 1957 وبمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساسا للربط عليه عن الفترة التالية ، مستندا في ذلك إلي أنه بصدور القانون رقم 102 سنة 1958 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/7/1958 تصبح المادة 55 مكررا المضافة إلي القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضي القانون رقم 541 لسنة 1954 ملغاة ولا يعمل بها ، وأنه عند العمل بإحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لم تكن الضريبة علي أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1957 قد ربطت نهائيا لتقاس بحكم هذا القانون الأخير علي أرباح سنة 1955 ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مصلحة الضرائب كانت قد اتخذت أرباح المطعون عليه الأول المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 395 ج أساسا للربط عليه في سنة 1956 تطبيقا لنص المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضاف بالقانون رقم 541 لسنة 1954 ، ووافق الممول علي هذا الربط في 12/10/1957 فأصبح بذلك نهائيا قبل العمل بالقانون 102 لسنة 1958 ، وإذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 علي أنه في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها علي الممول عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلي الممول ، فإن السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي وهي سنة 1957 - وليس سنة 1955 - هي التي تتخذ أساسا للربط في السنتين التاليتين لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 ، و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التالتين و هما 1956 ، 1957 ، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمى - فإنه ، و إسثناء من هذا الأصل ، تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 و بين أرباح السنتين التاليتين لها ، و تصبح أرباحه فى السنة التالية للسنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، و بذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت و إستقرت نهائياً فى ظل قانون سابق .