⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-2-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - بسبب الطعن - أن الحكم المطعون فيه قضي في أسبابه برفض الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ممثلا لحصة التوصية وبصفته شريكا متضامنا في شركة حزان ودويك وشركاه ، مستندا في ذلك إلي أن " عريضة الطعن المقدمة إلي اللجنة مرفوعة من " حزان ودويك وشركاهم " .وهذا يعني أنها مرفوعة من جميع الشركاء الذين تتكون منهم هذه الشركة والسابق إخطارهم بالرفض ، وأن مضمون تلك العريضة يقطع بأن الطعن مرفوع من جميع الشركاء كما أن المذكرات المقدمة وغيرها من المكاتبات كلها صادرة من منشأة حزان ودويك وينبسط نطاقها علي الأرباح المربوطة علي حصة كل من الشركاء ، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوارق وقصور ، لأنه يبين من نص المادتين 34 ، 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن علي الممول أن يطعن في ربط الضريبة خلال شهر من تاريخ إخطاره وإلا أصبح الربط نهائيا ، وقد سوي الشارع بين الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية وبين الممول الفرد في خصوص اخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح واعتبر أن هذا الشريك هو الممول الذي يجب أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إليه شخصيا ، كما أن عليه هو أن يطعن بنفسه فيما لا يرتضيه من هذه الإجراءات ، وعلي ذلك كان ينبغي علي كل من المطعون عليهم أن يطعن في ربط الضريبة عليه بنفسه أو بواسطة من ينيبه . ولما كان الطعن قد رفع من وكيل المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ، دون أن يرفع من المطعون عليهما الثانية والثالثة ، فإن الطعن يكون غير مقبول منهما ، ويؤكد ذلك أن هذا الوكيل حضر بجلسة أول يونيو سنة 1960 أمام اللجنة عن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مديرا للشركة ولم يحضر عن المطعون عليهما الثانية والثالثة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن التحقق من صفة مقدم الطعن لبيان ما إذا كان وكيلا عن المطعون عليهم جميعا أم أن وكالته قاصرة علي المطعون عليه الأول وحده ، فإنه يكون مشوبا بالقصور وبفساد الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون وللثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعتد القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، و إذ كان الإلتزام بهذه الضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، فإنه وفقاً للمادة 52 من القانون المشار إليه يكون لكل شريك - أسوة بالممول الفرد - خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضرببة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائياً و الضريبة واجبة الأداء .