الطعن رقم 217 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-6-23
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التقادم
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزه مندور واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإلتفات عن الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في إقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات من 1951 إلي 1953 بالتقادم علي أن الإخطار بالنموذج رقم 5 ضريبة عامة يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 ، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وتفسيرة ، لأن النموذج رقم 5 ضريبة عامة لا يتضمن سوي الإخطار بعناصر الربط ولايعدو إجراءا تمهيديا لتحديد الوعاء ولا يصل إلي مرتبة التنبيه أو الورد أو الربط الذي ينقطع به التقادم أما ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 من أنه " يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم ، وإعلانات المطالبة والإخطارات ... " فإن لفظ " والإخطارات " مسبوقا بواو العطف علي الأوراد والإعلانات يدل علي أن المقصود هو الإخطار بربط الضريبة لا الإخطار المتضمن تصحيحات أو تعديلات لعناصر الربط .
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أضاف إيرادات الأوراق المالية التي تنازل عنها الطاعن لزوجته وابنتيه بتاريخ 5 يناير سنة 1950 إلي وعاء الضريبة العامة علي الإيراد عن السنوات من 1951 إلي سنة 1954 مستندا في ذلك إلي ما نصت عليه المادة 24 مكررا /4 المضافة لقانون الضريبة العامة علي الإيراد بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، وإلي أن ذلك تطبيق للأثر الفوري المباشر لهذا القانون وليس انسحابا لأثره علي الماضي ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن تصرف الطاعن صدر صحيحا في سنة 1950 في ظل القانون رقم 99 لسنة 1944 الذي يحكمه وقبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 24 مكررا /4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و 4 من هذا القانون الأخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إبتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة فتبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف .