⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-11-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التوصية
⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمدغيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد زكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه قضي بخصم الخسارة التي لحقت المطعون عليه باعتباره شريكا موصيا وقدرها 505 ج و 426 م من وعاء الضريبة العامة علي الإيراد في سنة 1951 مستندا في ذلك إلي الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 التي تقضي بخصم الخسائر التي يستهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون . ذلك أن نتاج حصة التوصية من فوائد وأرباح يخضع لضريبة القيم المنقولة ويخضع بدوره للضريبة العامة علي الإيراد طبقا للمادتين 1 ، 6 من القانون المذكور ، أما الخسارة فتتحملها الشركة فلا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة علي إيراد الشريك الموصي ، هذا إلي أن الخسارة التي أشار إليها الحكم لم تنتج عن تصفية الشركة وهو ما تشترطه الفقرة الرابعة من المادة السابعة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضحت المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد كيفية تحديد إيرادات العقارات المبنية و الزراعية التى تدخل فى وعاء هذه الضريبة ، ثم تناولت باقى الإيرادات بقولها " أما باقى الإيرادات قتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها " ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الفوائد و الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة ، فإن مؤدى ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية من الأرباح و الفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة و بالتالى للضريبة العامة على الإيراد لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخسارة التى تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذى يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هى خسارة التصفية التى يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التى أصابت المطعون عليه بإعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة ، إستناداً منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارة التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التى يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .