الطعن رقم 179 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-12-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ملكية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بإلغاء الربط الإضافي علي مورث المطعون عليهم عن إيراده في السنوات من 1949 حتي 1953 علي سند من القول بأن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، وردت في خصوص حالة إنشاء الوقف بعوض أو ضمانا لحقوق كانت ثابتة قبل الواقف مع إرجاء استحقاق من أدي العوض أو من ثبت له الحق إلي مابعد موت الواقف ، وأنه لذلك لاينطبق علي النزاع المعروض لأن الإستحقاق في الوقف محل النزاع كان للمطعون عليهما الأول والثالثة حال حياة الواقف ، علاوة علي أنه لايؤثر في تقدير الضريبة صحة ما يجريه الممول من تصرفات أو بطلانها ، بل العبرة بما حصل عليه فعلا من إيراد ، مما مقتضاه أن يستبعد إيراد تلك الأطيان من وعاء الضريبة العامة علي الإيراد الخاصة بالمورث ، في حين أن مؤدي تطبيق المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن الوقف قد آل إلي مورث المطعون عليهم لأنه لم يحرم ذريته من الإستحقاق ولا نفسه من الشروط العشرة ، فضلا عن عدم قيامه بالإقرار بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد ، وبالتالي يدخل الإيراد النلتج من هذا القدر ضمن وعاء الضريبة العامة علي إيراد المورث اعتباراً من 14 سبتمبر 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، ولا وجه لما قرره الحكم من أن العبرة هي بالإيراد الفعلي لأنه متي ثبت وجود مصدر للإيراد ولم يطلب الممول تحديده علي الأساس الفعلي وفق المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 كما هو الحال في شأن مورث المطعون عليهم تعين إتباع طريقة التقدير الحكمي الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكاً لمصدره ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم - الممول - وقف الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول و الثالثة - و جعل لكل منهما النظر على حصته و إستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف ، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا فى وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً ، و لا محل لتحدى الطاعنة - مصلحة الضرائب - أن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف إستناداً منها إلى أنه لم يحرم نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و لعدم إقراره بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحق قبله فى الميعاد المحدد طبقاً لما تقضى به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و المادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما رسمه الشارع فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه بحيث إذا إنتقى ذلك فلا مجال لإستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة .