⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-2-17 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ ضريبة العقارات المبنية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزه مندور واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون عليه الثاني أن الطعن بالنقض أعلن إلي المطعون عليهم في غير محل إقامتهم . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي أن العوامة المخلفة عن مورث المطعون عليهم تعتبر منقولا فتخضع في تقدير قيمها للقواعد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وهو منه خطأ ومخالفة للقانون ، لأن الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 56 لسنة 1954 تفرض عوايد المباني علي الأملاك المبنية أيا كانت مادة بنائها أو أيا كان الغرض الذي تستعمل فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض ، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 علي تقدير قيمة الأملاك الخاضعة لعوايد المباني بما يعادل إثني عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد ، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة العوامة وفقا للقواعد المقررة في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط فى إعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى حكم القانون المدنى ، و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك" و أنه " إعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن كل مال خلفه المتوفى و إعتبر عنصراً من عناصر تركته ، و كان خاضعاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية ، تقدر قيمته - فى خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد و لو لم يكن عقاراً فى حكم القانون المدنى . و إذ خالف الحكم فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن العوامة بإعتبارها منقولاً تقدر قيمتها طبقاً للطريقة المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .