الطعن رقم 67 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-1-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 656 جنيها ، 250 مليما باعتباره قيمة الخمسة قراريط التي باعتها المورثة إلي إبنها المطعون عليه الثاني بالعقد العرفي المؤرخ 9-9-1954 مستندا في ذلك إلي أن محكمة أول درجة وقد وكل إليها أمر الفصل في تقدير قيمة التركة لها أن تبحث في كافة العناصر المثارة حولها ومن بينها إضافة قيمة الأطيان المبيعة من المورثة لولدها إلي وعاء التركة أو استبعادها منه في حالة ثبوت دفع المقابل ، وأنه ثبت للمحكمة من مطالعة العقد العرفي ومن أقوال الشهود أن المقابل قد دفع وأن التصرف كان بعوض . وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مؤدي ما نصت عليه المواد 4 و 37 و 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن اختصاص المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية إنما يقتصر علي ما قد يثيره الممولون أو المصلحة من اعتراضات وطعون في قرار اللجنة فالمحكمة تعتبر في هذه الأحوال جهة معارضة أو تظلم من قرارات اللجنة فما لا تختص به اللجنة أو تصدر قرارها فيه فلا يجوز طرحه علي المحكمة ابتداء كما أن المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد جعلت إثبات دفع المقابل بدعوي مستقلة فأخرجت هذا النزاع من اختصاص لجان الطعن ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بدعوي إثبات دفع المقابل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1] - على أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه .