⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-1-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع ببطلان الطعن أن الطاعنة أغفلت إعلان السيدة ............................شواط زوجة المطعون عليه بتقرير الطعن ، وأعلنت كلا من ............................ و............................ من ورثته بالتقرير في مواجهة النيابة رغم أن لهما محل إقامة معلوم بناحية صالحجر مركز بسيون ، كما أن إعلان كل من ............................ و......................... قد سلم إلي ............................ باعتباره ابن خالهما المقيم معهما لغيابهما ، في حين أن هذا الأخير ليس من البلدة ولا قرابة لهما به ولا يقيم معهما . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن علي ما ذهب إليه من ضرورة توجيه النموذج رقم 18 ضرائب إلي الممول قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه ، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بأرباحه والمستفاد من المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أن المشرع فرق في إجراءات تقدير الضريبة وربطها بين الممولين الذين ينفذون أحكام القانون بتقديم إقرارات بأرباحهم ، وبين أولئك الذين امتنعوا عن تقديم هذه الإقرارات . فالذين يتقدمون بإقراراتهم وتري مصلحة الضرائب إجراء تصحيح أو تعديل فيها تخطرهم بعناصر الربط علي النموذج 18 ضرائب ثم تعود فتخطرهم بربط الضريبة علي النموذج رقم 19 ضرائب ، أما الذين لايقدمون لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهم فلا يخطرون بعناصر الربط علي النموذج رقم 18 وإنما تقدر المصلحة أرباحهم علي النموذج رقم 19 ضرائب وتخطرهم به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل و بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 97 لسنة 1952 - و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم و الممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات ، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين ، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها إنحسم النزاع و إن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب ، أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب .