الطعن رقم 15 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-11-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة الحكم على قرائن متماسكة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0000 من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ا................. مورث المطعون عليهم الثلاث الاوليات اقام الدعوى رقم 777 سنة 1943 مركز الزقازيق ................. المطعون عليه الرابع والست ................. مورثة الطاعن بعريضة قال فيها ان ................. باع له في 5/9/1941 11 قيراط و 22سهم مبينة الحدود والمعالم بها وانه باع هذا المقدار نفسه بيعا صوريا الي الست .................وهي بنت اخته وزوجة ابنه وتقيم معه في منزل واحد وذلك بعقد مسجل في 16/1/1943 وطلب الحكم اولا بصحة التعاقد الصادر له من المطعون عليه الرابع وثانيا ببطلان عقد البيع الصادر من الاخير الي الست .................واعتباره كأن لم يكن ومحو التسجيلات المترتبة عليه فقضي له في4/10/1943 فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 92 سنة 1944 الزقازيق الابتدائية وفي 28/9/1948قضت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى علي التحقيق ليثبت المطعون عليهم الثلاث الاوليات بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة ان العقد الصادر لمورثة الطاعن صوري لم ينفذ ولم يدفع فيه ثمن وانها كانت تقيم مع المطعون عليه الاخير وقت تحرير العقد ولينفي الطاعن ذلك بالطرق نفسها وفي 8/11/1949 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الاسناد ذلك لانه اسس قضاءه في اثبات صورية عقد مورثة الطاعن علي ما ورد باقوال الشهود في محضر التحقيق من ان مورثته ................. كانت تقيم وقت صدور البيع مع خالها البائع لها في منزل واحد بحكم زواجها من ابنه وهذا الذي اسنده الحكم للشهود لا اثر له في محضر التحقيق كما اخطأ الحكم اذ نسب الي مورثة الطاعن انها كانت وقت البيع زوجة لابن البائع واتخذ من هذه المصاهرة قرينة علي الصورية معان هذه المصاهرة كانت قد انقطعت بوفاة ابنه قبل حصول البيع .
ومن حيث ان الحكم اورد اسبابه ان التحقيق ( اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان ..................... وذريته من بعده قد وضعوا اليد علي العين المتنازع عليها من تاريخ العقد في 5/9/1941 للان وان................. وذريتها من بعد وفاتها لم يضعوا يدهم اطلاقا علي العين محل النزاع كما ثبت من التحقيق ان ................. كانت تقيم وقت صدور البيع المطعون فيه مع خالها البائع في منزل واحد وذلك بحكم زواجها بابنه وبعد ان توفي ابن خالها ظلت مقيمة بنفس المنزل مع زوجها الجديد ) كما اورد الحكم الصادر من محكمة اول درجة في اسبابه التي اخذ بها الحكم المطعون فيه ( انه تبين من الرجوع الي صحيفة الدعوى انها روجعت بالمساحة في 5/1/1942 وقد اعلنت هذه العريضة في 9/1/1942 الي .................وهي – مورثة الطاعن – زوجة ابن البائع وبنت شقيقه وهي بحكم علاقتها بابيه ليست بعيدة عما يحدث في المنزل الذي يضمها ويضم زوجها واياه فالعقد الذي يصدر لها بعد ذلك من المدعي عليه الاول في 2/1/1942 عن نفس القدر المبيع من عمها للمدعي في تاريخ سابق علي 5/9/1941 وهو التاريخ العرفي موضوع الدعوى الحالية – هذا التصرف من المدعي عليه الاول للمدعي عليها الثانية انما هو تصرف صوري قصد به فقط الاحتماء بقانون التسجيل لاعدام اثر العقد .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع علي محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية الي هذه المحكمة ان ما اسنده الحكم الي الشهود في خصوص اقامة مورثة الطاعن وقت صدور عقد البيع المطعون فيه مع خالها البائع لها في منزل واحد بحكم زواجها من ابنهلا سند له من الوالقع اذ اجمع شهود الاثبات والنفي علي السواء علي ان مورثة الطاعن كانت وقت البيع تقيم في منزل اخر عير المنزل الذي كان يقيم فيه خالها البائع لها كما ان احدا من الشهود لم يقرر انها كانت وقتئذ زوجا لابنه ولما كان الحكم قد اقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن علي جملة قرائن منها القرينة المستمدة من اقامة مورثة الطاعن مع خالها البائع في تاريخ العقد وقيام المصاهرة بينهما لوجودها وقتئذ في عصمة ابنه استنادا الي ما عزاه خطأ الي الشهود وكانت القرائن التي استند اليها وحده متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث ان انيهار احداها يترتب عليه بطلان الحكم لما كان ذلك فان الحكم يبكون قد عاره خطأ في الاسناد يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع في تاريخ العقد وقيام المصاهرة بينهما لوجودها وقتئذ في عصمة ابنه استنادا إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرى في الدعوى، وكانت تلك القرائن التي استند إليها وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن انهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ في الإسناد يستوجب نقضه.