الطعن رقم 37 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1971-1-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
⚖️ تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بمسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة علي الممول قسطنطين أثناء سوليس استنادا إلي أن العقد المبرم بين الطرفين يعتبر تنازلا في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وهو من الحكم خطأ ، ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب من وجوه - أولها - أن التنازل الذي أوجبت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تبليغ مصلحة الضرائب عنه هو التنازل عن حق معنوي في المنشأة كلها أو بعضها بحيث يشمل عين العمل المستحقة عنه الضريبة والذي تحتفظ معه المنشأة بكيانها الأصل وبطبيعتها الأصلية ، في حين أن العقد المبرم بين الطاعن والممول السابق قد اقتصر علي بعض المنقولات واشترط فيه علي الطاعن عدم استعمال الاسم التجاري للمنشأة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه ، وهو بهذه المثابة لايعد تنازلا بالمعني المقصود في القانون - وثانيها - أن الحكم المطعون فيه قضي بمسئولية الطاعن عن الضريبة بالتضامن مع الممول السابق في حين أن التضامن لايؤخذ بالظن ، بل يجب أن يكون متفقا عليه بين الطرفين أو منصوصا عليه صراحة في القانون - وثالثها - أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه لدي محكمة الموضوع بأنه لم يباشر عمل الممول الأصلي بل أجر المحل إلي آخرين استعملوه مطعما وطلب تحقيق هذا الدفاع بالبينة أو بندب خبير ، ولكن الحكم المطعون فيه رغم إشارته إلي هذا الدفاع لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه - ورابعهما - أنه وإن كانت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت علي كل من المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة ، إلا أن الغرض من هذا التبليغ هو إعلام مصلحة الضرائب بالتنازل لتقوم بربط الضريبة علي الممول الأصلي ، فإذا أبلغها به أحد طرفي التنازل فقد تحقق غرض الشارع وانتفت حكمة المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه عن الضريبة ، وثابت في الدعوي أن الممول الأصلي قد قام بالتبليغ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تكييف العقد بعنوانه و نصوصه و الظروف التى لابسته ، و لم يخرج عن عبارته و لم يخرج عن عبارته و لم يجاوز الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه ، و كان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص و تلك الظروف ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تكييف العقد أو خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .