⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1971-1-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه من غير ذي صفة مستندا في ذلك إلي أن الطاعن أقام الدعوي بالطعن علي القرار رقم 17 ك سنة 1960 وهو صادر من اللجنة ضد ممول آخر ويختلف في رقمه ومنطوقه وفي موضوعه وطلباته وأسانيده عن القرار رقم 18 ك سنة 1960 الصادر ضد الطاعن ، فلا يكون طعنه واردا علي هذا القرار وفقاً لنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما ينصب علي قرار خاص بممول آخر ولا صفة له في الطعن عليه ، وهو من الحكم خطأ في فهم الواقع في الدعوي ومخالفة للقانون من وجهين ( أولهما ) أن الواقع الصحيح في الدعوي يدل علي أن الطاعن إنما قصد بدعاه الطعن علي القرار الصادر بشأنه هو وقد تضمنت الصحيفة بيان إسم الطاعن واللجنة الصادر منها القرار وتاريخ صدوره وأسباب الطعن الخاصة به وهي بيانات تكفي في التعريف بالقرار ولا يعتبر الخطأ الذي وقع بالصحيفة في رقم القرار وفي بعض فقرات منطوقه تجهيلا به وإنما هو خطأ مادي في النقل يرجع إلي أن الطعن كان منظورا أمام اللجنة ذاتها مع الطعن الآخر وصدر فيهما قراران من هذه اللجنة في جلسة واحدة ، وإلي التماثل الظاهر في وقائع الطعنين وأسس التقدير وأسباب القرارين واتفاق منطوقهما في بعض الفقرات وإن إختلفا في بعضها الآخر اختلافا غير جوهري ، ولم يكن معقولا أن يطعن الطاعن علي قرار ليس طرفا فيه وإنما طعن هو والممول الآخر كل باسمه علي القرار الصادر بشأنه ، وقد أسقط الحكم هذه الوقائع من تقديره ولم يرتب عليها نتائجها ( وثانيهما ) أن الحكم رتب علي الخطأ في بيانات الصحيفة عدم قبول الدعوي طبقا للمادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة يرتب البطلان ، ولم تتمسك المطعون عليها بالدفع بالبطلان أصلا واقتصرت علي الدفع بعدم القبول فسقط حقها في التمسك بالبطلان وفقاً لنص المادة 141 مرافعات علاوة علي أن نص الفقرة الأولي من المادة 54 المشار إليها لا يرتب البطلان جزاء علي الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذى تتضمنه صحيفته ، و أن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بياناً يكفى للتعريف بالقرار المطعون فيه و تحديده ، و يمنع صحيفة طعنه بياناً يكفى للتعريف بالقرار المطعون فيه و تحديده ، و يمنع من التجهيل به ، و كفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا وجه للتحدى بسقوط حق المطعون عليها - مصلحة الضرائب - فى التمسك ببطلان صحيفة الطعن فى قرار اللجنة ، لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .