الطعن رقم 256 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1971-12-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض لتقدير مصلحة الضرائب لإيرادات المطعون عليه الناتجة من الأطيان الزراعية مع أنها لم تكن محل طعن من الممول أمام اللجنة ، الأمر الذي ماكان يجوز طرحه ابتداء علي المحكمة أخذا بحكم المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 مما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة ، إن الحكم استبعد إيراد الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و 10 ط و 19 س من وعاء الضريبة العامة عن سنة 1951 علي سند من القول بأن المطعون عليه لم يحصل علي إيجارها في تلك السنة وأن هذا لايتعارض مع طريق التقدير الحكمي الذي نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 ، لأن واقعة الحصول علي الإيراد حدث يسبق البحث في تحديده ، في حين أن المادة سالفة الذكر نصت علي تقدير إيراد الأطيان الزراعية تقديراً حكميا علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة إلا أن الشارع أجاز المحاسبة عن الإيراد الفعلي بشرط أن يقدم الممول طلبا بذلك خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار السنوي وأن يمسك دفاتر منتظمة ، وهو ما لم يتوافر في حق المطعون عليه ، هذا إلي أنه متي إمتنع التقدير الفعلي لإيراد الأطيان الزراعية لعدم تحقق الشروط الواردة في المادة المذكورة ، فإنه يتعين خضوع الإيراد للتقدير الحكمي دون مراعاة لحصول الممول علي إيراد من أطيانه فعلا ، إذ أن وجود الإيراد أو عدم وجوده يرتبط ارتباطا وثيقاً بطرق تحديده ولا يتصور الفصل بينهما كما قرر الحكم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صادف آخر ميعاد للطعن - و هو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى ، و إذ حصل التقرير بالطعن فى 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن أن المطعون عليه - الممول - نازع أمام لجنة الطعن فى تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذى فصله فى الطعن الذى رفعه فى قرار اللجنة أمام المحكة الابتدائية ، فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن و يجوز بالتالى طرحه أمام المحكمة ، و لا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه فى قرارها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون حكيماً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة و إستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و إستوفى طلبه باقى الشر وط التى نصت عليها المادة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الممول - يضع اليد على أطيان زراعية عن طريق تأجير للغير ، و هى بهذه المثابة تعد أحد العناصر التى يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده ، و لم يطلب فى الميعاد القانونى محاسبته على الأساس الفعلى فى سنة النزاع ، بل و لم يتقدم بإقرار أصلاً عن إيراده فى تلك السنة ،فإن حقه فى إختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط و يتعين بالتالى محاسبته على أساس التحديد الحكمى ، و لا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به فى السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلى للإيراد المستحق قدر بالطريق الحكمى .