⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1971-11-10 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تقادم التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول وبالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ويقولان في بيان ذلك أن الحكم انتهي إلي أخضاع أرباح الشركة للضريبة الخاصة علي الأرباح الاستثنائية عن سنة مالية تبدأ في أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في آخر أكتوبر 1950 رغم أن السنة المالية للشركة تتفق مع السنة التقويمية ، وفي حين أن المادة 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة علي الأرباح الإستثنائية والمادة الأولي من القانون رقم 60 لسنة 1951 بإلغاء تلك الضريبة لاتتناولان بحكمهما سوي الممولين الذين كانوا يمارسون نشاطهم فعلا خلال سنة 1940 عند بدء سريان الضريبة الخاصة ، وبالتالي فلا تحكمان حالة الشركة التي لم تبدأ نشاطها إلا في أول نوفمبر سنة 1949 ، ومن ثم فإن خضوعها لتلك الضريبة يتعين أن يقتصر علي الفترة من أول نوفمبر سنة 1949 حتي آخر ديسمبر 1949 أخذا بقاعدة سنوية الضريبة ويبطل إلتزامها بها من أول يناير 1950 باعتباره التاريخ المقابل لبدء سريانها علي الشركة بحسب سنتها التقويمية ، يؤيد ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 60 لسنة 1941 تدل علي أن العبرة في تحديد سنة الخضوع الأولي للضريبة الخاصة سواء كانت تقويمية أم مالية هي دائما بتاريخ ختامها ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث إن باقي أوجه السبب الثاني تتحصل في النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم انتهي إلي رفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة الخاصة بالتقادم علي سند من القول بأن السنة المالية للمنشأة تنتهي في آخر ديسمبر 1950 وأن بدء التقادم وفق المادة 97/1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 يكون من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو أول مارس 1950 ، وأن التقادم قد انقطع بإخطار المصلحة للطاعنين بعناصر ربط الضريبة علي النموذج رقم 18 ضرائب في 25 من فبراير 1956 ، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ فيه إخلال بمبدأ سنوية الضريبة وإدخال لسنتين ضريبتين في سنة واحدة ، هذا إلي أن الحكم يكون قد أعمل نص المادة 97/1 مكررة بأثر رجعي واعتبر النموذج رقم 18 ضرائب قاطعا للتقادم خلافا للقانون ، ومع التسليم بأن السنة المالية للضريبة الخاصة انتهت في 31 من أكتوبر 1950 كما ذهب إلي ذلك الحكم فإن أجل تقديم إقرارها يكون قد انقضي في 31 من ديسمبر 1950 ، وتكون مدة التقادم قد انقضت قبل إخطار الطاعنين بالنموذج رقم 18 ضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 3 فقرة أخيرة ، 12 فقرة أولى ، 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية و المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 - بإلغاء تلك الضريبة أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأرباح الإستثنائية التى تحقق فى السنة المالية التى تختتم بعد 30 من ديسمبر سنة 1940 هى أول سنة تخضع للضريبة الخاصة ، و أن الضريبة على الأرباح الإستثنائية كما تسرى على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها فإنها تسرى أيضاً على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أشارت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى مبدأ سنوية الضريبة و جعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة ، إلا أن هذه القاعدة العامة التى يجب إتباعها فى الأحوال العادية يرد عليها إستثناءات ، نص على بعضها القانون رقم 14 لسنة 1939 ، كما دعت إلى بعضها الآخر ضرورات التطبيق العملى ، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن إثنى عشر شهراً حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التى تريد إتباعها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ فى أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فإنها بدأت من أول نوفمبر سنة 1949 و إنتهت 31 من ديسمبر سنة 1950 و أن الشركة الطاعنة قدمت إقرارتها الضريبية على هذا الأساس و أقرتها مصلحة الضرائب على ذلك ، فإنه يتعين إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الإستثنائية التى أبطلها و حدد نهايتها القانون رقم 60 لسنة 1950 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الضريبى فى ظل سريان المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و قبل إضافة المادة 97 مكررة بموجب القانون رقم 349 لسنة 1952 لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم - تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة 0
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي.