⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1970-6-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على انه "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد فى الفقره الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة فى الأصطيان والتحوط لسمعة القضاء. لما كان ما تقدم وكان الطالب لا يستند فى دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر فى الماده 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن دعواه تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده، وتمارس محكمة النقض وهى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع.