⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1970-11-18 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن بالنقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الاجراءات وايداع الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صبرى أحمد فرحات ، وعضوية السادة المستشارين : محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ، ومحمد أبو حمزة مندور ، وحسن أبو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه، يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن، صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الإبتدائى، إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، وإنه وإن كان إلتزام الطاعن بإيداع هاتين الصورتين قد رفع عن كاهله بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلاً بالقانون رقم 106 لسنة 1962، إلا أن هذا الإلتزام قد عاد إليه بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أنه تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهى الإجراءات التى كان معمولاً بها فى ظل قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون. وهذا الإلتزام لم يرتفع بإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1949، ذلك أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يقضى فى المادة الأولى من قانون إصدراه بالعمل بأحكام المواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة البيان، فيبقى إلتزام الطاعن بالإيداع قائماً لا يغنى عنه أن يكون رئيس المحكمة قد إستعمل الرخصة المخولة بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى الإبتدائية الموجود به أصل الحكم بعد فوات الميعاد القانونى. إذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل بأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه خلال الميعاد المحدد، فإن الطعن يكون باطلاً.