⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1970-4-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الطلاق
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، ان الحكم الابتدائى أقام قضاءه بتطليقها من المطعون عليه على نتيجة التحقيق الذى تولته المحكمة وعلى سبب أساسى آخر هو قرار المطعون عليه فى عقد الاتفاق المؤرخ 12 مايو سنة 1965 الموقع عليه منه والذى أقر فيه بصحة سبب الدعوى فضلا عن الاوراق الأخرى التى أشار اليها الحكم تفصيلا . ولكن الحكم المطعون فيه - وهو بسبيل إلغاء الحكم الابتدائى - اكتفى باستبعاد الدليل المستمد من البينة مستندا فى ذلك الى ما قرره من ان نصاب الشهادة فى هذه الدعوى رجلان او رجل وامرأتان وان شرط صحة شهادة المرأتين سماعهما معا فى مجلس واحد ، ثم خلا خلوا تاما مما يدل على ان المحكمة اطلعت على عقد 12 مايو سنة 1965 الذى هو أساس الدعوى او على غيره من الاوراق او انها عنيت ببحث هذه المستندات ، وانه لما كان القضاء ببطلان التحقيق لا يؤثر فى الادلة الأخرى التى اقيم عليها الحكم الابتدائى وهى ادلة جوهرية وكافية وحدها لحمل قضائه فإن الحكم المطعون فيه وقد ابطل البينة ثم اغفل ما عداها من الأدلة يكون مشوبا بالقصور وبالإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بتطليق الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل إحداهما عن الأخرى، وأكتفى الحكم المطعون فيه - فى إلغائه للحكم الإبتدائى - بالرد على إحدى هاتين الدعامتين دون أن يعرض لبحث الدعامة الأخرى وهى دعامة جوهرية فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.