⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1970-5-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ جنسية
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 19، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية، وإنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع، وأن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلى وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية، ولم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما، وهى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية، ولا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 وهو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه. يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 والقانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية وهو نص مستحدث، ولا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى وأصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة، وتظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملا بالمادة الثانية من قانون الإصدار.