⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1970-1-14 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى فرحات رئيس المحكمة وعضوية وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد طوسون حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه استخلص من قرار الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاسكندرية الصادر فى 25/10/1951 انه لم يستند الى الاستاذ محمد زكى الشوربجى وكيل المحكمة توثيق محاضر التبنى وهو استخلاص فاسد ، لأن القرار ينص على ان " يكون لرئيس الدائرتين الثانية والعاشرة اختصاص رئيس المحكمة فى الاحوال الشخصية فيما عدا اثبات الوراثة ، ويكون عمل وكيل المحكمة الاستاذ ....................، نظر مواد اثبات الوراثة والامور الوقتية للاحوال الشخصية فيما يخرج عن اختصاص رئيس الدائرتين المشار إليها " وهو ما يفيد ان الجمعية العمومية خولت وكيل المحكمة المذكور اختصاص توثيق محاضر التبنى ، فيكون توثيق محضر التبنى - محل الطعن - صادرا ممن يملكه . وحيث ان حاصل السببين الأول والثالث ان الحكم المطعون فيه اعتبر محضر التبنى المؤرخ 17/2/1952 باطلا ، مستندا فى ذلك الى ان الاستاذ محمد زكى الشوربجى وكيل المحكمة الذى وثقه لم يكن له هذه السلطة ، وهو مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصور فى التسبيب ، لأن قرار الجمعية العمومية الصادرة فى 25/10/1951 اسند الى وكيل المحكمة المذكور جميع الامور الولائية ( الوقتية ) للاحوال الشخصية التى ليس لها نزاع قائم ومطروح على الدائرتين الثانية والعاشرة ، كما ان المادة 911 من قانون المرافعات لا تمنع من يقوم مقام رئيس المحكمة من توثيق محاضر التبنى ، وان وكيل المحكمة الاستاذ الشوربجى يقوم مقام رئيسها على ما يجرى به العمل ، هذا الى ان رئيس المحكمة وقد سلمه طلب التبنى يعد ذلك ندبا منه بالتوثيق ولا يشترط فى الندب ان يكون بالكتابة ، وهو ما يتفق مع نظرية الاوضاع الظاهرة ، ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهرى فقد اغفله الحكم المطعون فيه ولم يعن بالرد عليه مما يجعله مشوبا بالقصور وفضلا عن مخالفته للقانون للاسباب المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كانت المادة 915 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن فى الحكم الصادر فى شأن التصديق على التبنى - بالنسبة لذوى الشأن - على الإستئناف، رغبة فى وضع حد للطعن فى حكم لا يتعدى عمل المحكمة فيه التحقق من توفر شروط وأحكام معينة، إلا أن المادة 918 من القانون المذكور - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أجازت لمن عدا المتبنى، والمتبنى رفع دعى ببطلان التبنى، تخضع من حيث الإجراءات والطعن فى الحكم الذى يصدر فيها إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الكتاب الرابع من القانون رقم 126 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها، وذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى، من حيث جوازه وتوافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات.