⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1970-11-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - النسب
⚖️ مسائل متنوعة - البينة الشرعية
⚖️ مسائل متنوعة - الموطن
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى أتخذها دارا توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الإرتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 205 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين، وكانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النسب يثبت شرعا عند الإنكار بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعه فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج عما يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
شهادة المستأجر للأجير، على عكس شهادة الأجير للمستأجر، مقبولة شرعاً، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً.