الطعن رقم 28 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1970-5-27
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الطلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه، وهى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر.