⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1970-3-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزةمندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الطعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بأن الارض الموقوفة كانت فى الواقع ملكا للمرحوم .................... لا لزوجته ....................، وانها وقفتها عليه ضمانا لحق ثابت فلا تملك الرجوع فيه ولا يكون ملكا لها ، بعد صدور قانون حل الوقف ، على قرائن منها ( أولا ) انها حرمت أولادها من غيره من الاستحقاق بينما جعلت لأولاده من غيرها استحقاقا ، وواقعة حرمانها لأولادها من غيره غير صحيحة ، لأن الثابت من الاوراق انها تزوجت أربعة أزواج قبل زواجها بابراهيم اليمانى ولم تنجب من ايهم ، ومن ثم فإن استناد الحكم على انها حرمت أولادها من غير.................... من الاستحقاق وجعلت لأولاده من غيرها استحقاقا واعتبار ذلك قرينة على ان الزوج المذكور هو المالك الحقيقى وانها غير مالكة يكون باطلا . و ( ثانيا ) ان الحكم المطعون فيه اتخذ من اشتراط الواقفة لنفسها بعد وفاة زوجها مبلغا ضئيلا قدره 24ج سنويا قرينة على عدم ملكيتها للعين الموقوفة ، وهى قرينة لا تؤدى الى ما تنتهى اليه الحكم المطعون فيه لأنه بالرجوع الى حجة الوقف يبين ان ثمن الاطيان الموقوفة طبقا لعقد الشراء - قبل الوقف - هو مبلغ 2400ج اى ان ثمن الفدان يقل عن اربعين جنيها ومثله لا يصل ريعه السنوى الى جنيهين ، وبذلك تكون قد وقفت على نفسها ما لا يقل عن ريع اثنى عشر فدانا وهو لا يعتبر ضئيلا ، فضلا عن انه لو كان الزوج هو المالك للأرض محل النزاع لأضيف الى شرط استحقاقها عدم زواجها بغيره كما هى عادة الواقفين ، وعدم وجود هذا الشرط بحجة الوقف قرينة على ان الزوج ليس هو المالك الحقيقى للأرض الموقوفة ، كما ان مرافعات الخصوم أنفسهم امام محكمة الموضوع قد تضمنت انها تزوجته فى سنة 1906 قبل اشهار افلاسه فى سنة 1907 وانها كانت متزوجة قبله بأربعة أزواج لم تنجب من ايهم ، وكان زوجها الخامس متزوجا بأخرى ، وهو فى هذه الحالة لا يتزوج منها وهو اكبر منه سنا إلا إذا كانت موسرة ويريد الاستعانة بمالها ، كما انها إذ وقفت عليه اطيانها فإنها كانت تعمل على مرضاته ليبقى عليها ، ومما يدل على يسارها انها تصرفت بالبيع فى سنة 1925 - وهى ذات السنة التى توفى فيها الزوج - فى اطيان تزيد على ستة افدنة بالعقود رقم 436 و438 و437 كما تصرفت فى سنة 1929 فى اطيان مساحتها ستة وخمسين وكسور بالعقد رقم 4800 ، وبذلك تكون بعض القرائن التى استند اليها الحكم المطعون فيه غير صحيح وباقيها لا اصل له ، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ادلة بعضها غير صحيح وباقيها غير قائم فإنه يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن الشارع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق، فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى ينبنى عليها طعنه فى التقرير الذى يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فأجاز تقديمها فى أى وقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.