⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-9 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ خبرة
⚖️ ريع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية وفى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود الإيجار - الخاصة بالأرض الزراعية – لا تمتد بشروطها بحكم القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملا بالمادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1953 إلا إذا تمسك المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته، وله أن ينزل عنه متى شاء وإذ كان الثابت أن الطاعن ( المستأجر ) أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين ( المؤجرين ) في 5 مارس سنة 1952 بعدم تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النزاع وإن ظل واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن انتهت مدته، وهو ما يعده غاصباً، ويحق تبعاً لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئة الإيجارية المحددة في قانون الإصلاح الزراعي.