⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ اجراءات الطعن - الاجراءات وايداع الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، والمعمول به طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الطعن. وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله عند التقرير بالطعن حتى إنقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات وهو عشرون يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن، ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن إستحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه، وهو إمتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لإستحقاق رسوم قضائية عليها لأن ذلك لا يجعل الإستحالة مطلقة، إذ الطاعن ملزم قانونا بسداد الرسوم.