⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى، إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات. فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض، فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملا بالمادة 301 من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار إنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى.