الطعن رقم 325 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدىوالسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتى يكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن إنما هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى فإذا أثير نزاع يتعلق بإختصاص المحكمة المطروحة عليها محليا فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 وينطبق عليها أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر.