⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - انتهائية الحكم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير التعويض
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - ولاية المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إنه بنى قضاءه بعدم جواز الاسئناف على ان الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعون المقامة عن قرارات لجنة الفصل فى المعارضات هى احكام نهائية طبقا للمادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وان نهائية هذه الاحكام تحيط بجميع الطلبات التى فصلت فيها المحكمة ، ولو لم تكن قد طرحت ابتداء على اللجنة ، هذا فى حين ان هذه النهائية إنما تلحق الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى خصوص الطعن على ما فصلت فيه اللجنة ولم تفصل فيها ، فإن هذا الفصل منها لا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه بالمادة 14 آنفة الذكر ، وأنه لما كان الاستئناف المقام منه منصبا على تقدير المحكمة الابتدائية لقيمة المبانى المنزوع ملكيتها ، وهو مالم تكن قد فصلت فيه لجنة الاعتراضات ، فإن الاستئناف منه يكون جائزا قانونا مما يتعين معه نقض الحكم لقضائه بعدم جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة وبين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون، ومن ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة، وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954. إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، وبالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954، فإذا جاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة، وبالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر.