⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاستيلاء لاغراض التعليم
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ سلطة الحارس
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ قرار ادارى
⚖️ موظفون
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى ضد الطاعن دون أن يوجه إلى وزير التربية والتعليم أية طلبات ولم يحكم عليه بشىء ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، وكان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن فى الميعاد وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه، ولم يبين فيها وجه مصلحته فى التمسك ببطلان إعلان الطعن، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان محل القرار الإدارى هو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى أحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تحديد الإستيلاء على إحدى المدارس وتسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قرارا إداريا إلا بالنسبة لعدم تجديد الإستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملا ماديا قصدت به إلى مواجه الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة، ومن ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإدارى المذكور وتختص به المحاكم العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك. وإذ كانت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص وإن حددتا الشروط الواجب توافرها فى مالك المدرسة الخاصة، ومن بينها ألا يكون من موظفى الدولة إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة، دون أن يكون ذلك شرطا من شروط صحة إنعقاد الإتفاقات التى يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالى مستقل عن الترخيص.