الطعن رقم 30 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-30
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ما دام استخلاصها سائغا.