الطعن رقم 29 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-3-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرفات القاصر
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه برفض دعوى التعويض التى رفعت بالتطبيق للمادة 119 من القانون المدنى الى ان استعمال المطعون عليه وهو قاصر مطبوعات تحمل اسمه لا يدل بمجرده على استعماله طرقا احتيالية لإخفاء نقص أهليته ، كما استند الحكم الى ان الطاعن لم يلحقه ضرر من ابطال ضمانة المطعون عليه للدين لأن امر الاداء الذى استصدره الطاعن بالزام المدين بالدين لازال قائما بأن القاصر اتخذ اوراقا مطبوعة تحمل اسمه مقترنا برقم للسجل التجارى باعتباره شريكا مع آخر واستعمل هخذه الاوراق عند تعامله مع الغير فى محل تجارى بوسط مدينة القاهرة لتجارة الادوات المنزلية ، وهو مما يعتبر من الوسائل الاحتيالية لإخفاء نقص الاهلية . كما تمسك الطاعن بأن المطعون عليه دبر هو والمدين زوج شقيقته.................... اتفاقا بقصد الاستيلاء على اموال الغير ومنهم الطاعن وانتهى الأمر باشهار الشركة التى تضمهما وعجز بذلك اصحاب الحقوق عن اقتضاء حقوقهم لأن المدين قد اشهر افلاسه ولأن شريكه المطعون عليه قاصر ، وعلى الرغم من تمسك الطاعن بهذا الفاع بشقيه وتقديمه المستندات المؤيدة له ، فإن الحكم المطعون فيه لم يلتفت اليه ، وهو مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 119 من القانون المدني أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته، فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية، ولا يكفى في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليته.