الطعن رقم 288 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ تصرفات الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية ودفاعه فى دعوى أخرى، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها وفى إستخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق ومن ظروف الدعوى.